١٢/١١. باب:
سنن أبي داود حديث ٢٠٦٣ - كتاب النكاح
باب هَلْ يُحَرِّمُ مَا دُونَ خَمْسِ رَضَعَاتٍ
سنن أبي داود : ٢٠٦٣
سنن أبي داودرقم الحديث ٢٠٦٣
حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلاَ الْمَصَّتَانِ " .
