١٢/٤٤. باب:
سنن أبي داود حديث ٢١٥٠ - كتاب النكاح
باب مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ غَضِّ الْبَصَرِ
سنن أبي داود : ٢١٥٠
سنن أبي داودرقم الحديث ٢١٥٠
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ لِتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا " .
