٢٠/٣٤. باب:
سنن أبي داود حديث ٣٠٥٤ - كتاب الخراج والإمارة والفىء
باب فِي الذِّمِّيِّ يُسْلِمُ فِي بَعْضِ السَّنَةِ هَلْ عَلَيْهِ جِزْيَةٌ
سنن أبي داود : ٣٠٥٤
سنن أبي داودرقم الحديث ٣٠٥٤
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ سُئِلَ سُفْيَانُ عَنْ تَفْسِيرِ، هَذَا فَقَالَ إِذَا أَسْلَمَ فَلاَ جِزْيَةَ عَلَيْهِ .
