٤٣/٤٩٣. باب:
الأدب المفرد حديث ١٠٦٦ - كتاب الاسْتِئْذَانُ
بَابُ الاسْتِئْذَانُ غَيْرُ السَّلامِ
الأدب المفرد : ١٠٦٦
الأدب المفردرقم الحديث ١٠٦٦
حَدَّثَنَا بَيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيمَنْ يَسْتَأْذِنُ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ قَالَ: لاَ يُؤْذَنُ لَهُ حَتَّى يَبْدَأَ بِالسَّلامِ.
