٨/٨٠. باب:
الأدب المفرد حديث ١٤٣ - كتاب موت الأولاد
بَابُ فَضْلِ مَنْ مَاتَ لَهُ الْوَلَدُ
الأدب المفرد : ١٤٣
الأدب المفردرقم الحديث ١٤٣
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لاَ يَمُوتُ لأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ، فَتَمَسَّهُ النَّارُ، إِلاَّ تَحِلَّةَ الْقَسَمِ.
