٢٣/٢٣. باب:
صحيح البخاري حديث ١٢٧١ - كتاب الجنائز
باب الْكَفَنِ بِغَيْرِ قَمِيصٍ
صحيح البخاري : ١٢٧١
صحيح البخاريرقم الحديث ١٢٧١
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ـ رضى الله عنها ـ قَالَتْ كُفِّنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابِ سَحُولَ كُرْسُفٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ.
