٣٤/٩٢. باب:
صحيح البخاري حديث ٢٢٠٦ - كتاب البيوع
باب بَيْعِ النَّخْلِ بِأَصْلِهِ
صحيح البخاري : ٢٢٠٦
صحيح البخاريرقم الحديث ٢٢٠٦
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلاً ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا، فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ ".
