٣٤/٩٦. باب:
صحيح البخاري حديث ٢٢١٣ - كتاب البيوع
باب بَيْعِ الشَّرِيكِ مِنْ شَرِيكِهِ
صحيح البخاري : ٢٢١٣
صحيح البخاريرقم الحديث ٢٢١٣
حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ ـ رضى الله عنه ـ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ.
