٥٤/٢. باب:
صحيح البخاري حديث ٢٧١٦ - كتاب الشروط
باب إِذَا بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ
صحيح البخاري : ٢٧١٦
صحيح البخاريرقم الحديث ٢٧١٦
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ".
