٨/٧٤. باب:
بلوغ المرام حديث ١١٣١ - كتاب النكاح
باب الإيلاء والظهار والكفارة
بلوغ المرام : ١١٣١
بلوغ المرامرقم الحديث ١١٣١
وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: { إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَقَفَ اَلْمُؤْلِ ي حَتَّى يُطَلِّقَ, وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ اَلطَّلَاقُ حَتَّى يُطَلِّقَ } . أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيّ ُ .
