٨/٧٦. باب:
بلوغ المرام حديث ١١٥٧ - كتاب النكاح
باب العدة والإحداد
بلوغ المرام : ١١٥٧
بلوغ المرامرقم الحديث ١١٥٧
وَعَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ - رضى الله عنه - عَنْ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: { لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ اَلْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ . } أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ, وَحَسَّنَهُ اَلْبَزَّارُ .
