٨/٧٦. باب:
بلوغ المرام حديث ١١٦٢ - كتاب النكاح
باب العدة والإحداد
بلوغ المرام : ١١٦٢
بلوغ المرامرقم الحديث ١١٦٢
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رضى الله عنه - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ: { لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ, وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً } أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ .
