١٠/٨٥. باب:
بلوغ المرام حديث ١٢٤٩ - كتاب الحدود
باب حد الزاني
بلوغ المرام : ١٢٤٩
بلوغ المرامرقم الحديث ١٢٤٩
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -يَقُولُ: { "إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ, فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا, فَلْيَجْلِدْهَا اَلْحَدَّ, وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا, ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا اَلْحَدَّ, وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا, ثُمَّ إِنْ زَنَتِ اَلثَّالِثَةَ, فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا, فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ .
