١٠/٨٦. باب:
بلوغ المرام حديث ١٢٦٣ - كتاب الحدود
باب حد القذف
بلوغ المرام : ١٢٦٣
بلوغ المرامرقم الحديث ١٢٦٣
وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضى الله عنه - قَالَ: { أَوَّلَ لِعَانٍ كَانَ فِي اَلْإِسْلَامِ أَنَّ شَرِيكَ بْنُ سَمْحَاءَ قَذَفَهُ هِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ بِاِمْرَأَتِهِ, فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - "اَلْبَيِّنَةَ وَإِلَّا فَحَدٌّ فِي ظَهْرِكَ " } اَلْحَدِيثَ أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَي, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ .
