١٠/٨٧. باب:
بلوغ المرام حديث ١٢٦٧أ - كتاب الحدود
باب حد السرقة
بلوغ المرام : ١٢٦٧أ
بلوغ المرامرقم الحديث ١٢٦٧أ
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: { لَا تُقْطَعُ يَدُ سَارِقٍ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم ٍ . وَلَفْظُ اَلْبُخَارِيِّ: "تُقْطَعُ اَلْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا "
