١٠/٨٧. باب:
بلوغ المرام حديث ١٢٧٠ - كتاب الحدود
باب حد السرقة
بلوغ المرام : ١٢٧٠
بلوغ المرامرقم الحديث ١٢٧٠
وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا ؛ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: { أَتَشْفَعُ فِي حَدٍ مِنْ حُدُودِ الْلَّهِ ؟ " . ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ ، فَقَالَ : " أَيُّهَا النَّاسُ ! إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ . . . } الْحَدِيثَ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ . وَلَهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ : عَنْ عَائِشَةَ : كَانَتِ امْرَأَةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ ، وَتَجْحَدُهُ ، فَأَمَرَ الْنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -بِقَطْعِ يَدِهَا .
