١٠/٨٨. باب:
بلوغ المرام حديث ١٢٩١ - كتاب الحدود
باب حد الشارب وبيان المسكر
بلوغ المرام : ١٢٩١
بلوغ المرامرقم الحديث ١٢٩١
وَعَنْ وَائِلٍ اَلْحَضْرَمِيِّ; أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا { سَأَلَ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -عَنْ اَلْخَمْرِ يَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ? فَقَالَ: " إِنَّهَا لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ, وَلَكِنَّهَا دَاءٌ" } أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. وَأَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُمَ ا .
