٢/١٢. باب:
بلوغ المرام حديث ٢١٣ - كتاب الصلاة
باب الأذان
بلوغ المرام : ٢١٣
بلوغ المرامرقم الحديث ٢١٣
وَلَهُ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ : { لَا يُؤَذِّنُ إِلَّا مُتَوَضِّئٌ } وَضَعَّفَهُ أَيْضًا . فَالْحَدِيثُ ضَعِيفٌ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا .
