٧/٤٢. باب:
بلوغ المرام حديث ٨٢٧ - كتاب البيوع
باب شروطه وما نهي عنه منه
بلوغ المرام : ٨٢٧
بلوغ المرامرقم الحديث ٨٢٧
وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا-; { أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -نَهَى عَنْ اَلْمُحَاقَلَةِ, وَالْمُزَابَنَةِ, وَالْمُخَابَرَةِ, وَعَنْ اَلثُّنْيَا, إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلَّا اِبْنَ مَاجَهْ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ .
