٧/٤٥. باب:
بلوغ المرام حديث ٨٧٥ - كتاب البيوع
باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار
بلوغ المرام : ٨٧٥
بلوغ المرامرقم الحديث ٨٧٥
وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا-, عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: { مَنِ اِبْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ, فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ اَلَّذِي بَاعَهَا, إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ اَلْمُبْتَاعُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
