٥/١٠٦. باب:
سنن ابن ماجه حديث ١١٥٨ - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها
باب مَنْ فَاتَتْهُ الأَرْبَعُ قَبْلَ الظُّهْرِ
سنن ابن ماجه : ١١٥٨
سنن ابن ماجهرقم الحديث ١١٥٨
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَزَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالُوا حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ الْكُوفِيُّ، حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ إِذَا فَاتَتْهُ الأَرْبَعُ قَبْلَ الظُّهْرِ صَلاَّهَا بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ لَمْ يُحَدِّثْ بِهِ إِلاَّ قَيْسٌ عَنْ شُعْبَةَ.
