٥/١٢٥. باب:
سنن ابن ماجه حديث ١١٩٦ - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها
باب مَا جَاءَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْوِتْرِ جَالِسًا
سنن ابن ماجه : ١١٩٦
سنن ابن ماجهرقم الحديث ١١٩٦
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ يُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ. ثُمَّ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِيهِمَا وَهُوَ جَالِسٌ. فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، قَامَ فَرَكَعَ .
