١٧/١. باب:
سنن ابن ماجه حديث ٢٤٩٢ - كتاب الشفعة
باب مَنْ بَاعَ رِبَاعًا فَلْيُؤْذِنْ شَرِيكَهُ
سنن ابن ماجه : ٢٤٩٢
سنن ابن ماجهرقم الحديث ٢٤٩٢
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ كَانَتْ لَهُ نَخْلٌ أَوْ أَرْضٌ فَلاَ يَبِيعُهَا حَتَّى يَعْرِضَهَا عَلَى شَرِيكِهِ " .
