٢٣/١٤. باب:
سنن ابن ماجه حديث ٢٧٤٥ - كتاب الفرائض
باب فِي ادِّعَاءِ الْوَلَدِ
سنن ابن ماجه : ٢٧٤٥
سنن ابن ماجهرقم الحديث ٢٧٤٥
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ عَاهَرَ أَمَةً أَوْ حُرَّةً فَوَلَدُهُ وَلَدُ زِنًا لاَ يَرِثُ وَلاَ يُورَثُ " .
