٢٦/٨. باب:
سنن ابن ماجه حديث ٣١٤٢ - كتاب الأضاحي
باب مَا يُكْرَهُ أَنْ يُضَحَّى بِهِ
سنن ابن ماجه : ٣١٤٢
سنن ابن ماجهرقم الحديث ٣١٤٢
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أَنْ يُضَحَّى بِمُقَابَلَةٍ أَوْ مُدَابَرَةٍ أَوْ شَرْقَاءَ أَوْ خَرْقَاءَ أَوْ جَدْعَاءَ .
