١٥/١٦. باب:
اللؤلؤ والمرجان حديث ٩٠٩ - كِتَابُ الْحَجِّ
بَابُ: لَا تَحِلُّ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لِمُطَلِّقِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَيَطْأَهَا ثُمَّ يُفَارِقَهَا وَتَنْقَضِي عِدَّتُهَا
اللؤلؤ والمرجان : ٩٠٩
اللؤلؤ والمرجانرقم الحديث ٩٠٩
حديث عَائِشَةَ، أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَتَزَوَّجَتْ، فَطَلَّقَ؛ فَسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ، أَتَحِلُّ لِلأَوَّلِ قَالَ: لَا، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الأَوَّلُ.
