٦/٩أ. باب:
مشكاة المصابيح حديث ١٩٤٨ - كتاب الزكاة
صدقة المرأة من مال الزوج - الفصل الأول
مشكاة المصابيح : ١٩٤٨
مشكاة المصابيحرقم الحديث ١٩٤٨
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهَا نِصْفُ أَجْرِهِ»
