٦/٩ب. باب:
مشكاة المصابيح حديث ١٩٥١ - كتاب الزكاة
صدقة المرأة من مال الزوج - الفصل الثاني
مشكاة المصابيح : ١٩٥١
مشكاة المصابيحرقم الحديث ١٩٥١
عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حُجَّةِ الْوَدَاعِ: «لَا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا» . قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الطَّعَامَ؟ قَالَ: «ذَلِكَ أفضل أَمْوَالنَا» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ
