١١/٥أ. باب:
مشكاة المصابيح حديث ٢٨٣٧ - كتاب البيوع
المنهي عنها من البيوع
مشكاة المصابيح : ٢٨٣٧
مشكاة المصابيحرقم الحديث ٢٨٣٧
وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن بيعِ التمْر بالتمْرِ إِلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا
