١١/٥أ. باب:
مشكاة المصابيح حديث ٢٨٤٠ - كتاب البيوع
المنهي عنها من البيوع
مشكاة المصابيح : ٢٨٤٠
مشكاة المصابيحرقم الحديث ٢٨٤٠
وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن بيع الثِّمَارِ حَتَّى تَزْهَى قِيلَ: وَمَا تَزْهَى؟ قَالَ: حَتَّى تخمر " وَقَالَ: «أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ بِمَ يَأْخُذ أحدكُم مَال أَخِيه؟»
