١١/٥ب. باب:
مشكاة المصابيح حديث ٢٨٦٦ - كتاب البيوع
المنهي عنها من البيوع - الفصل الثاني
مشكاة المصابيح : ٢٨٦٦
مشكاة المصابيحرقم الحديث ٢٨٦٦
وَعَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ كِلَابٍ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ فَنَهَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نُطْرِقُ الْفَحْلَ فَنُكْرَمُ فَرَخَّصَ لَهُ فِي الْكَرَامَةِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ
