٣/٢أ. باب:
مشكاة المصابيح حديث ٣٠٨ - كتاب الطهارة
ما يوجب الوضوء - الفصل الأول
مشكاة المصابيح : ٣٠٨
مشكاة المصابيحرقم الحديث ٣٠٨
وَعَنْ بُرَيْدَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الصَّلَوَات يَوْم الْفَتْح بِوضُوء وَاحِد وَمسح عل خُفَّيْهِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَقَدْ صَنَعْتَ الْيَوْمَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ فَقَالَ: «عَمْدًا صَنَعْتُهُ يَا عمر» . رَوَاهُ مُسلم
