١٣/٤ب. باب:
مشكاة المصابيح حديث ٣١٧٣ - كتاب النكاح
المحرمات - الفصل الثاني
مشكاة المصابيح : ٣١٧٣
مشكاة المصابيحرقم الحديث ٣١٧٣
وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرِّضَاعِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ وَكَانَ قبل الْفِطَام» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ
