٣/٢ج. باب:
مشكاة المصابيح حديث ٣٣٠ - كتاب الطهارة
ما يوجب الوضوء - الفصل الثالث
مشكاة المصابيح : ٣٣٠
مشكاة المصابيحرقم الحديث ٣٣٠
وَعَن ابْن عمر كَانَ يَقُولُ: قُبْلَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَجَسُّهَا بِيَدِهِ مِنَ الْمُلَامَسَةِ. وَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ أَوْ جَسَّهَا بِيَدِهِ فَعَلَيهِ الْوضُوء. رَوَاهُ مَالك وَالشَّافِعِيّ
