١٧/٦ج. باب:
مشكاة المصابيح حديث ٣٦٥٤ - كتاب الحدود
بيان الخمر ووعيد شاربها - الفصل الثالث
مشكاة المصابيح : ٣٦٥٤
مشكاة المصابيحرقم الحديث ٣٦٥٤
وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى بَعَثَنِي رَحْمَة للعالمينَ وهُدىً لِلْعَالِمِينَ وَأَمَرَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ بِمَحْقِ الْمَعَازِفِ وَالْمَزَامِيرِ وَالْأَوْثَانِ وَالصُّلُبِ وَأَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ وَحَلَفَ رَبِّي عزَّ وجلَّ: بعِزَّتي لَا يشربُ عبدٌ منْ عَبِيدِي جرعة خَمْرٍ إِلَّا سَقَيْتُهُ مِنَ الصَّدِيدِ مِثْلَهَا وَلَا يَتْرُكُهَا مِنْ مَخَافَتِي إِلَّا سَقَيْتُهُ مِنْ حِيَاضِ الْقُدس ". رَوَاهُ أَحْمد
