٢١/١٥. باب:
صحيح مسلم حديث ١٥٤٣أ - كتاب البيوع
باب مَنْ بَاعَ نَخْلاً عَلَيْهَا ثَمَرٌ
صحيح مسلم : ١٥٤٣أ
صحيح مسلمرقم الحديث ١٥٤٣أ
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ".
