موطأ الإمام مالك حديث ٢٣٣ - كتاب الحج
موطأ الإمام مالك : ٢٣٣
موطأ الإمام مالكرقم الحديث ٢٣٣
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، خَطَبَ النَّاسَ بِعَرَفَةَ وَعَلَّمَهُمْ أَمْرَ الْحَجِّ وَقَالَ لَهُمْ فِيمَا قَالَ إِذَا جِئْتُمْ مِنًى فَمَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَهُ مَا حَرُمَ عَلَى الْحَاجِّ إِلاَّ النِّسَاءَ وَالطِّيبَ لاَ يَمَسَّ أَحَدٌ نِسَاءً وَلاَ طِيبًا حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ .
