١/١١٢. باب:
سنن النسائي حديث ١٥٤ - كتاب الطهارة
باب مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَمَا لاَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ مِنَ الْمَذْىِ
سنن النسائي : ١٥٤
سنن النسائيرقم الحديث ١٥٤
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشِ بْنِ أَنَسٍ، أَنَّ عَلِيًّا، قَالَ كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً فَأَمَرْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ يَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَجْلِ ابْنَتِهِ عِنْدِي فَقَالَ " يَكْفِي مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءُ " .
