٢١/٢٥. باب:
سنن النسائي حديث ١٨٧٥ - كتاب الجنائز
باب مَنْ يُتَوَفَّى لَهُ ثَلاَثَةٌ
سنن النسائي : ١٨٧٥
سنن النسائيرقم الحديث ١٨٧٥
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَمُوتُ لأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ إِلاَّ تَحِلَّةَ الْقَسَمِ " .
