٢١/٣٤. باب:
سنن النسائي حديث ١٨٨٨ - كتاب الجنائز
باب غَسْلِ الْمَيِّتِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعَةٍ
سنن النسائي : ١٨٨٨
سنن النسائيرقم الحديث ١٨٨٨
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ " ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكِ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكِ " .
