٢٦/٤٧. باب:
سنن النسائي حديث ٣٢٩٤ - كتاب النكاح
باب الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا.
سنن النسائي : ٣٢٩٤
سنن النسائيرقم الحديث ٣٢٩٤
أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ " لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا " .
