٢٦/٤٩. باب:
سنن النسائي حديث ٣٣٠٠ - كتاب النكاح
باب مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ.
سنن النسائي : ٣٣٠٠
سنن النسائيرقم الحديث ٣٣٠٠
أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ أَنْبَأَنَا مَالِكٌ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَا حَرَّمَتْهُ الْوِلاَدَةُ حَرَّمَهُ الرَّضَاعُ " .
