٢٧/٧. باب:
سنن النسائي حديث ٣٤٠٤ - كتاب الطلاق
باب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ
سنن النسائي : ٣٤٠٤
سنن النسائيرقم الحديث ٣٤٠٤
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " الْمُطَلَّقَةُ ثَلاَثًا لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَلاَ نَفَقَةٌ " .
