٣٥ب/٤٥: باب
سنن النسائي حديث ٣٨٦٧ - كتاب المزارعة
باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر
سنن النسائي : ٣٨٦٧
سنن النسائيرقم الحديث ٣٨٦٧
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، - يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو - عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ أَخَذْتُ بِيَدِ طَاوُسٍ حَتَّى أَدْخَلْتُهُ عَلَى ابْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَحَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ. فَأَبَى طَاوُسٌ فَقَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ لاَ يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا. وَرَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَ عَنْ رَافِعٍ مُرْسَلاً.
