٣٥ب/٤٥: باب
سنن النسائي حديث ٣٨٦٩ - كتاب المزارعة
باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر
سنن النسائي : ٣٨٦٩
سنن النسائيرقم الحديث ٣٨٦٩
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَرْضِ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ قَدْ عَرَفَ أَنَّهُ مُحْتَاجٌ فَقَالَ " لِمَنْ هَذِهِ الأَرْضُ ". قَالَ لِفُلاَنٍ أَعْطَانِيهَا بِالأَجْرِ. فَقَالَ " لَوْ مَنَحَهَا أَخَاهُ ". فَأَتَى رَافِعٌ الأَنْصَارَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَاكُمْ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَكُمْ نَافِعًا وَطَاعَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْفَعُ لَكُمْ.
