٣٥ب/٤٥: باب
سنن النسائي حديث ٣٨٧٧ - كتاب المزارعة
باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر
سنن النسائي : ٣٨٧٧
سنن النسائيرقم الحديث ٣٨٧٧
أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ مُحَمَّدٍ، - وَهُوَ أَبُو عُمَيْرِ بْنُ النَّحَّاسِ - وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ - هُوَ الْفَاخُورِيُّ - قَالاَ حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ، عَنِ ابْنِ شَوْذَبٍ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا وَلاَ يُؤَاجِرْهَا ".
