٣٥ب/٤٥: باب
سنن النسائي حديث ٣٨٨٧ - كتاب المزارعة
باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر
سنن النسائي : ٣٨٨٧
سنن النسائيرقم الحديث ٣٨٨٧
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُرَّةَ، قَالَ سَأَلْتُ الْقَاسِمَ عَنِ الْمُزَارَعَةِ، فَحَدَّثَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَرَّةً أُخْرَى.
