٣٥ب/٤٦: باب
سنن النسائي حديث ٣٩٣٢ - كتاب المزارعة
باب ذكر اختلاف الألفاظ المأثورة في المزارعة
سنن النسائي : ٣٩٣٢
سنن النسائيرقم الحديث ٣٩٣٢
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، قَالَ كَانَ عَمَّاىَ يَزْرَعَانِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَأَبِي شَرِيكَهُمَا وَعَلْقَمَةُ وَالأَسْوَدُ يَعْلَمَانِ فَلاَ يُغَيِّرَانِ.
