٤٤/١٠٩. باب:
سنن النسائي حديث ٤٧٠٤ - كتاب البيوع
باب ذِكْرِ الشُّفْعَةِ وَأَحْكَامِهَا
سنن النسائي : ٤٧٠٤
سنن النسائيرقم الحديث ٤٧٠٤
أَخْبَرَنَا هِلاَلُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَعُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ " .
