٤٦/١٣. باب:
سنن النسائي حديث ٤٩٦٦ - كتاب قطع السارق
باب مَا لاَ قَطْعَ فِيهِ
سنن النسائي : ٤٩٦٦
سنن النسائيرقم الحديث ٤٩٦٦
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، - هُوَ ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ - قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ، وَاسِعٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ " .
